1) معنى الخُلطة وحكمها :
- الخُلطة بضم الخاء : الشركة، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في النصاب، بحيث يكون مجموع ما يملكانه من الماشية يبلغ نصاباً ، فيكون مالهما كمال الرجل الواحد من حيث وجوب الزكاة فيه . لحديث أنس رضي الله عنه : (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) [رواه البخاري].
- لا يختلف حكم الخلطة بين كونها خلطة أعيان بأن يكون المال نصيباً مشاعاً بينهما ، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما مميزاً فخلطاه واشتركا فيه .
- كما لا يختلف حكم الخلطة بين كون نصيب كل واحد منهما متساوياً أو متفاوتاً .
2) شروط وجوب الزكاة في المال المختلط :
أولاً : يشترط في وجوب الزكاة في المال المختلطة خلطة أوصاف اشتراكهم في خمسة أوصاف وهي : المَبِيتُ والمَسْرَحُ والمَحْلَبُ والفَحْلُ والمَرْعَى ؛ لأن تميز كل مال بشيء من هذه الأمور لا يجعلهما كالمال الواحد في المؤنة، وقد رُوي عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَينَ مُفَرَّقٍ ، وَالخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ في الحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالفَحْلِ) [رواه الدارقطني، بإسناد ضعيف] . فالتنصيص على هذه الثلاثة تنبيه على سائرها .
أ ) المَبِيتُ : وهو المراح الذي تروح إليه الماشية .
ب) المَسرَح : وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب إلى المرعى .
جـ) المَحْلَب : وهو الموضع الذي تحلب فيه الماشية ، فيشترط أن يكون مكاناً واحداً وليس المقصود خلط اللبن في إناء واحد .
د ) الفَحْل : وهو أن لا يكون الفحولة أحد المالين لا تتطرق غيره .
هـ) المَرْعَى : وهو موضع الرعي ووقته ، كما يشترط اشتراكهما في الراعي ، فلا يكون لكل مال راع ينفرد برعايته دون الآخر .
ثانياً : أن يكون الشريكان من أهل الزكاة ، فإن كان أحدهما ذميًّا أو مكاتباً لم يعتد بخلطته .
ثالثاً : أن يكون الاختلاط في جميع الحول، فإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعض الحول زكوا زكاة المنفردين؛ لأنه مال ثبت له حكم الانفراد ، فكانت زكاته زكاة المنفرد .
- لا تشترط النية لصحة الخلطة في المالين؛ لأن المقصود من الخلطة هو الارتفاق وتخفيف المؤنة، وهذا يحصل بدون النية ، فلم يعتبر وجودها، كعدم اشتراطها في نية السوم في السائمة، ونية السقي في الزروع والثمار .
3) أثر الخلطة في الزكاة :
للخلطة أثر في الزكاة إما تغليظاً أو تخفيفاً :
- فصورة التغليظ : أن يكون للخليطين أربعين شاة ، لكل منهما عشرين ، فيلزمهما شاة واحدة حال اجتماعهما ، في حين أنه لا يجب عليهما شيء حال تفرقهما .
- وصورة التخفيف : أن يكون ثلاثة خلطاء اشتركوا في مائة وعشرين شاة ، لكل واحد منهما أربعون، فيلزمهم مجتمعين شاة واحدة ، في حين أنه يجب على كل منهم شاة واحدة حال تفرقهم .
4) زكاة المال المتفرق :
- لا أثر لتفريق المال أو خلطته إن كان من النقدين أو الزروع والثمار أو عروض التجارة ؛ فلا يضم إلى بعضه البعض في الزكاة ، وإنما يزكى كل مال على حسبه في جميع الأحوال سواء اشتركوا فيه أم لم يشتركوا . وذلك لأن هذه الأموال إنما تجب فيها الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه ، فلا أثر لجمعها ، بخلاف الماشية التي تقل تارة وتكثر أخرى ، والخلطة فيها تؤثر في النفع والضرر .
- أما السائمة فيختلف حكمها بالنظر إلى المسافة بين الموضعين اللذين يوجد فيهما المال ، فإذا كان للرجل سائمة؛ في محلَّين بينهما مسافة قصر، فيزكى كل مال لوحده . وإن كان المال في بلدين لا يقصر بينهما الصلاة ، فحكمهما حكم المال المجتمع يزكيه كالمال المختلط بلا خلاف .
مثاله : إذا كان لرجل شياه في ثلاثة مواضع متباعدة بينها مسافة تقصر فيها الصلاة ، وفي كل محل أربعون شاة ، فعليه ثلاث شياه، لكل موضع شاة. وإن كان في كل موضع أقل من أربعين، فلا شيء عليه.
أما إذا كانت المواضع غير متباعدة، فتعامل معاملة المال المختلط، فيلزمه زكاة مجموعها.
|